للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالجواز: وهو مذهب جمهور (١) الأشعرية.

والقول الثاني: بمنع (٢) الجواز، وهو مذهب المعتزلة، والغزالي (٣).

مثاله: كالجمع بين السواد والبياض في محل واحد.

وكالجمع بين الحركة والسكون في محل واحد، وكجعل الجسد الواحد في مكانين في وقت واحد (٤).

وسبب الخلاف: هل من شرط الفعل المكلف به أن يكون ممكن الوقوع عادة أو ليس من شرطه؟

فمن قال: من شرطه إمكان وقوعه عادة قال: لا يجوز التكليف بما لا يطاق لعدم شرطه الذي هو إمكان وقوعه.


= وهناك قول ثالث: وهو منع المستحيل لذاته، وجواز المستحيل لغيره عادة، واختاره الآمدي وشيخ الإسلام، وذكر أن لفظ التكليف بما لا يطاق من الألفاظ المجملة.
انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٤٣، ١٤٤، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٣، ٦٤، المحصول ج ١ ق ٢ ص ٣٦٣ - ٣٩٩، المعالم ص ١٤٠ - ١٤٤، البرهان ١/ ١٠٢ - ١٠٣، المستصفى ١/ ٨٦ - ٨٨، الإحكام للآمدي ١/ ١٣٣ - ١٤٤، شرح العضد على ابن الحاجب ٢/ ٩ - ١١، كشف الأسرار ١/ ١٩١، ١٩٢. نهاية السول ١/ ٣٤٥ - ٣٥١، المنخول ٢٢ - ٢٨، المسودة ص ٧٩، الفتاوى لشيخ الإسلام ٨/ ٤٧١، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٥٩، فواتح الرحموت ١/ ١٢٣، إرشاد الفحول ص ٩، معالم أصول الفقه عند أهل السنة للجيزاني ص ٣٤٣.
(١) "جمهور" ساقطة من ط.
(٢) في ط: "بمعنى".
(٣) انظر: المستصفى ١/ ٨٦.
(٤) في ز: "وكجسم واحد في مكانين".