للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفصل الثاني في حكمه]

ش: أي: في حكم النسخ باعتبار الجواز والوقوع.

أي: هل هو جائز أم لا؟ وهل هو واقع أم لا؟

ذكر المؤلف في هذا الفصل ثماني مسائل.

قوله: (وهو واقع (١)، وأنكره بعض اليهود عقلاً وبعضهم سمعًا، وبعض المسلمين مؤولاً لما وقع من ذلك بالتخصيص.

لنا: ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته (٢) غير توأمته، وقد نسخ ذلك).

ش: قال سيف الدين الآمدي في الإحكام: اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً، وعلى وقوعه شرعًا، ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى


(١) انظر هذه المسألة في: المعتمد ١/ ٤٠١، والعدة ٣/ ٧٦٩، والمحصول ١/ ٣/ ٤٤٠، والإحكام للآمدي ٣/ ١١٥، والمستصفى ١/ ١١١، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٤١، والتبصرة للشيرازي ص ٢٥١، واللمع ص ١٦٤، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٤١٤، والبرهان فقرة ١٤٢٣ وما بعدها، والمسودة ص ١٩٥، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٥٣٣، والتنقيح لصدر الشريعة وشرحه المسمى بالتلويح للسعد ٢/ ٦٢، وشرح العضد ٢/ ١٨٨، وشرح القرافي ص ٣٠٣، والمسطاسي ص ٥٥، وشرح حلولو ص ٢٥٧.
(٢) "خته" في الأصل.