للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة] (١)

[قوله] (٢): (الرخصة: جواز الإِقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعًا).

ش: هذا الفصل (٣) مناسب لما قبله؛ لأن الرخصة من جملة الأحكام الوضعية.

ذكر المؤلف في هذا الفصل أربعة مطالب:

أحدها (٤): حقيقة الرخصة.

والثاني: حقيقة العزيمة.

والثالث: أقسام الرخصة.

والرابع: أقسام أسبابها (٥).

أما حقيقة الرخصة لغة: فهي التيسير والتسهيل، يقال: رخص السعر إذا


(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل وز وط، وهو زيادة يقتضيها السياق.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل وز وط، وهوزيادة يقتضيها السياق.
(٣) في ز: "الباب".
(٤) "أحدها" ساقطة من ط.
(٥) في ط: "سبابها"، وفي ز: "أقسام العزيمة".