للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تيسر وسهل (١).

وأما حقيقتها في الاصطلاح (٢) فكما قال المؤلف.

وإنما أتى المؤلف بهذا الحد؛ لأن الإمام فخر الدين قال في المحصول: الرخصة جواز الإقدام مع قيام المانع (٣)، ثم رأى المؤلف أن هذا الحد غير مانع؛ لأنه يتناول جميع الواجبات من الصلوات (٤) الخمس، والصيام، والجهاد، والحج، والحدود، والتعزيرات وغيرها؛ لأن في جميعها جواز الإقدام مع قيام المانع منها.

[والمانع منها] (٥) هو (٦): الظواهر المقتضية لمنع وجوبها؛ كقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٧).


(١) يقول الفيروزآبادي: الرخص بالضم ضد الغلاء ... والرخصة بضمة، وبضمتين، ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه، والتسهيل والنوبة في الشرب، والرخيص الناعم من الثياب.
انظر: القاموس المحيط مادة (رخص)، وانظر أيضًا: المصباح المنير مادة (رخص).
(٢) انظر في تعريف الرخصة اصطلاحًا: شرح التنقيح للقرافي ص ٨٥، والمحصول ج ١ ق ١ ص ١٥٤، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٣٥، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص ٧٥، المستصفى للغزالي ١/ ٩٨، حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٢٠، الإحكام للآمدي ١/ ١٣٢، نهاية السول ١/ ١٢٠، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨، شرح الكوكب المنير ١/ ٤٧٨، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٧١، التعريفات للجرجاني ص ٩٧.
(٣) المحصول ج ١ ق ١ ص ١٥٤.
(٤) في ط: "الصلاة".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٦) في ز: "الذي هو".
(٧) سورة الحج آية رقم (٧٨).