للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر (١)

(إِذا ورد بعد الحظر اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب (٢) الشافعي، والإِمام فخر الدين، خلافًا لبعض أصحابنا، وأصحاب الشافعي، والإِمام (٣) في قولهم بالإِباحة، كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (٤) بعد قوله (٥): {لا تَقْتُلُواْ الَصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (٦)؛ لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها).

ش: ذكر المؤلف في هذا الفصل الخلاف في محمل (٧) الأمر إذا ورد بعد الحظر (٨)،


(١) هذا العنوان في ش، ولم يرد في خ وط وز والأصل.
(٢) في نسخة أوخ وش وز: "ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي".
(٣) لفظ: "الإمام" ساقطة من خ وش.
(٤) سورة المائدة آية رقم (٢).
(٥) في نسخة ش: "بعد قوله تعالى".
(٦) سورة المائدة آية رقم (٩٥).
(٧) في ط: "محل".
(٨) اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال كما ذكر المؤلف:
القول الأول: يحمل على الوجوب وليس للحظر السابق أثر، وهو مذهب المعتزلة ومتأخري المالكية والحنفية، واختار هذا القول أبو الحسين البصري والبيضاوي والإمام فخر الدين الرازي والشيرازي والباجي. =