القول الثالث: الوقف، وهو مذهب إمام الحرمين نص عليه في البرهان. القول الرابع: التفصيل، واختار هذا القول الغزالي؛ حيث قال: والمختار أنه ينظر، فإن كان الحظر السابق عارضًا لعلة وعلقت صيغة افعل بزواله كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} فعرف الاستعمال يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما قبله ... أما إذا لم يكن الحظر عارضًا ولا صيغة افعل علق بزوالها فيبقى موجب الصيغة على أصل التردد بين الندب والإباحة ... أما إذا لم ترد صيغة افعل لكن قال: فإذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد فهو يحتمل الوجوب والندب ولا يحتمل الإباحة. انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٣٩ - ١٤١، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٦٠ - ٦١, إحكام الفصول للباجي ١/ ٧١ - ٧٤، المعالم للرازي ص١٠٣, المحصول ج ١ ق ٢ ص ١٥٩ - ١٦٢، المستصفى ١/ ٤٣٥، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٩١، المعتمد ١/ ٧٥ - ٧٧، البرهان ١/ ٢٦٣ - ٢٦٥، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٤٢ - ٤٧, اللمع للشيرازي المطبوع مع تخريجه ص ٦٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١٧٨، نهاية السول ٢/ ٢٧٢ - ٢٧٤، فواتح الرحموت ١/ ٣٧٩، العدة لأبي يعلى ١/ ٢٥٦ - ٢٦٣، المسودة ص ١٦ - ٢٠، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ١٠٢، تيسير التحرير ١/ ٣٤٥ - ٣٤٧، ميزان الأصول للسمرقندي ص ١١١, ١١٢، المغني للخبازي ص ٣٢، ٣٣. (١) "يحمل" ساقطة من ط. (٢) "كان" ساقطة من ط. (٣) في ط: "الحظ" وهو تصحيف.