للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما المقلِّد إذا تغير اجتهاد (١) مقلَّده، فقال الإما [م] (٢): فالصحيح (٣) أنه تجب [عليه] (٤) مفارقة (٥) المرأة (٦)؛ لأن الاجتهاد الثاني كالناسخ والاجتهاد الأول كالمنسوخ، وقيل: لا تجب عليه المفارقة؛ إذ لا ينقض اجتهاد باجتهاد مثله؛ إذ ليس إبطال أحدهما بالآخر بأولى (٧) من العكس، لأنه ينتقل من ظن إلى ظن، اللهم لو قطع بخطأ الاجتهاد الأول لوجبت عليه المفارقة (٨).

قوله: (ثم تغير اجتهاده)، يعني بظن، وأما إن تغير اجتهاده بعلم فتجب المفارقة.

قوله: (إِلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض نفسه) (٩)، وهو ما


(١) "فلا" زيادة في ز.
(٢) ساقط من الأصل.
(٣) "الصحيح" في ز، وط.
(٤) ساقط من ز، وط.
(٥) "المفارقة أي مفارقة" في ز، وط.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ٣/ ٩١، وانظر: المستصفى ٢/ ٣٨٢، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٣، والإبهاج ٣/ ٢٨٣، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩١، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٠، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٥٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٦، وشرح القرافي ص ٤٤١، والمسطاسي ص ٢٠٦، وحلولو / ٣٩٦.
(٧) "أولى" في الأصل.
(٨) انظر: روضة الناظر: ٣٨١، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٥٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٦، وشرح القرافي ص ٤٤١، والمسطاسي ص ٢٠٦.
(٩) انظر: المستصفى ٢/ ٣٨٢، والمحصول ٢/ ٣/ ٩١، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٣، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩١، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٠، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٥، وشرح القرافي ص ٤٤١.