للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اجتهاد (١) المتزوج لم ينقض اجتهاده الأول بالثاني لتقرر (٢) الأول بقضاء القاضي؛ لأ [ن] (٣) حكم الحاكم يعين (٤) حكم الله تعالى؛ لأن (٥) الحاكم نائب الله تعالى في مسائل الخلاف، فيكون حكمه كالنص الوارد في خصوص تلك الواقعة من تلك القاعدة العامة، والدليل الخاص أبدًا مقدم على غيره (٦).

[قوله] (٧): (وإِن لم يحكم به نقض) (٨)، أي: وإن لم يحكم القاضي بالاجتهاد الأول نقض؛ لأنه كالمنسوخ بالثاني، فتجب المفارقة (٩).

وقيل: لا ينقض؛ إذ لا ينقض اجتهاد باجتهادٍ مثله، فليس إبطال أحدهما بالآخر (١٠) بأولى (١١) من العكس، إلا أن يقطع (١٢) بخطأ الأول فينقض اتفاقًا (١٣).


(١) "اجتهاده" في ز.
(٢) "لتضرر" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) "بغير" في ز.
(٥) "فإن" في ز، وط.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٤٤١، وشرح المسطاسي ص ٢٠٦.
(٧) ساقط من ط.
(٨) انظر المصادر السابقة في تعليق رقم (٧) من الصفحة السابقة عدا روضة الناظر، وانظر من أصول ابن مفلح ٣/ ٩٥٦.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٤٤١، والمسطاسي ص ٢٠٦.
(١٠) "بآخر" في ط.
(١١) "أولى" في ز.
(١٢) "قطع" في ز، وط.
(١٣) انظر: روضة الناظر ص ٣٨١، وشرح القرافي ص ٤٤١، وشرح المسطاسي ص ٢٠٦.