للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: [إذا] (١) تغير اجتهاد المجتهد، فهل ينقض الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول أم لا؟

ذكر المؤلف في هذا الفصل بحثين: أحدهما في المجتهد نفسه، والثاني: في مقلده إذا عمل بفتواه.

أما المجتهد في نفسه إذا تزوج امرأة بالاجتهاد، وقد كان علق (٢) طلاقها الثلاث بالملك، أي بالتزويج، مثل (٣) أن يقول لها: إن تزوجتك (٤) فأنت طالق ثلاثًا، فتزوجها باجتهاده، ورأى أن تعليق الطلاق على الملك لا يلزم كالشافعي (٥)، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك ورأى أن تعليق الطلاق على الملك يلزم كالمالكي (٦).

فإن حكم به حاكم لم ينقض (٧)، أي فإن (٨) حكم حاكم (٩) بالتزويج لم ينقض، أي فإن قضى القاضي بإمضاء ذلك التزويج ثم بعد ذلك تغير


(١) ساقط من ط.
(٢) "على" في ز.
(٣) "مثال" في ز.
(٤) "تزوجك" في ز.
(٥) انظر: الوجيز للغزالي ٢/ ٥٨.
(٦) انظر: القوانين لابن جزي ص ٢٠٠.
(٧) انظر: المستصفى ٢/ ٣٨٢، والمحصول ٢/ ٣/ ٩١، والإحكام للآمدي ٤/ ٢٠٣، ونهاية السول ٤/ ٥٧٤، والإبهاج ٣/ ٢٨٣، وجمع الجوامع ٢/ ٣٩١، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٣٠٠، والروضة ص ٣٨١، وأصول ابن مفلح ٣/ ٩٥٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٩٦، وشرح حلولو ص ٣٩٥، ٣٩٦.
(٨) "وإن" في الأصل.
(٩) "الحاكم" في ز.