للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أبو بكر منا (١) وأبو علي وأبو هاشم (٢): يتخير (٣)، ويتساقطان [عند بعض الفقهاء] (٤).

قال الإِمام رحمه الله: إِن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهو (٥) متعذر، وإِن وقع في فعلين والحكم واحد، كالتوجه إِلى جهتين للكعبة فيتخير (٦).

[و] (٧) قال الباجي في القسم الأول: إِذا تعارضا في الحظر والإِباحة يتخير (٨) (٩).

وقال الأبهري: يتعين الحظر: بناء على أصله أن الأشياء على الحظر (١٠).

وقال أبو الفرج: تتعين الإِباحة، بناء على أصله أن الأشياء على


= التمهيد ٤/ ٣٤٩، والمسودة ص ٤٤٦.
(١) انظر: إحكام الفصول ٢/ ٩١٦، وانظر: شرح القرافي ص ٤١٧، وشرح حلولو ص ٣٧٠.
(٢) في خ زيادة: "وبعض الشافعية وبعض الحنفية". اهـ.
(٣) انظر نسبة هذا الرأي لأبي علي وابنه في: المعتمد ٢/ ٨٥٣، والمحصول ٢/ ٢/ ٥٠٦، والمستصفى ٢/ ٣٧٩.
(٤) ساقط من ز وط، وانظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٠٦، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٣٣، والمستصفى ٢/ ٣٩٣.
(٥) "فهذا". في خ وز وط.
(٦) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٠٧، ٥١٧.
(٧) ساقط من ش.
(٨) "تخير" في نسخ المتن.
(٩) انظر: إحكام الفصول للباجي ٢/ ٩١٦.
(١٠) انظر: إحكام الفصول للباجي ٢/ ٨١٢.