للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدها: قوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر، والله متولي السرائر".

الثاني: قوله عليه السلام: "عليكم بالسواد الأعظم"، فإنه يقتضي تغليب (١) الظاهر الراجح؛ لأن الظاهر كون الحق (٢) معهم.

الثالث: بالقياس على الفتيا، والشهادة، وقيم المتلفات، وغير ذلك، فإن الظاهر فيها الصدق (٣)، والكذب مرجوح، وقد اعتبر فيها الراجح إجماعًا، فكذلك ها هنا (٤).

حجة القول بمنع الترجيح: [أن] (٥) الدليلين (٦) إذا تعارضا ورجح أحدهما، ففي كل واحد منهما مقدار معارض بمثله، فيسقط المثلان/ ٣٢٤/ لتعارضهما ويبقى مجرد الرجحان، [ومجرد الرجحان] (٧) ليس بدليل، وما ليس بدليل لا يصح الاعتماد عليه، فتتخرج هذه المسألة على تساوي الأمارتين، وقد تقدم أن التخيير هو المشهور فيها (٨) (٩).

والجواب عن هذا: أنا لا نسلم أن القول بالترجيح حكم بمجرد الرجحان، بل الحكم بالدليل الراجح، كالقضاء بأعدل البينتين، فإنه قضاء بالبينة


(١) "تغلب" في ز وط.
(٢) في ز: "كون الحق والحق".
(٣) "القصد" في ط.
(٤) انظر الأوجه الثلاثة في: شرح القرافي ص ٤٢٠، والمسطاسي ص ١٦٨.
(٥) ساقط من ز.
(٦) "والدليلين" في ز.
(٧) ساقط من ط.
(٨) في ز وط: "أن المشهور فيها التخيير".
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٤٢٠، والمسطاسي ص ١٦٨ - ١٦٩.