للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الراجحة لا برجحانها، فكذلك ها هنا، فالحكم إنما هو بالدليل الراجح لا بالرجحان.

وقولهم: إن المثلين يتساقطان، ويبقى (١) مجرد الرجحان، ممنوع (٢)؛ فإنا (٣) لا نقضي بمزيد العدالة دون أصلها، بل نقضي (٤) بأصل العدالة مع الرجحان (٥).

قوله: (ويمتنع الترجيح في العقليات؛ لتعذر التفا [وت] (٦) بين القطعيين).

ش: هذا قول الإمام (٧)، وقال غيره: لا يمتنع الترجيح في


(١) "وبقي" في الأصل.
(٢) "مصنوع" في ز.
(٣) "فإنه" في ز.
(٤) "نقتضي" في ز.
(٥) انظر هذا الجواب في: شرح القرافي ص ٤٢٠، والمسطاسي ص ١٦٩.
(٦) ساقط من أ.
(٧) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٥٣٢، وهو رأي جمهور الأصوليين، كإمام الحرمين، وأبي الحسين البصري والغزالي، وتبعهم البيضاوي وابن الحاجب والآمدي وغيرهم. وقد فصل إمام الحرمين والغزالي والفخر الرازي في العقائد. فمع قولهم بمنع الترجيح في العقليات، إلا أنهم قالوا:
لا يمنع تقوية العقائد، ومثلوا بالعوام، حيث يطلب منهم الاعتقاد الجازم ولو على سبيل التقليد، فلا يمتنع تطرق التقوية إلى هذا الاعتقاد، وكلام الغزالي في المنخول يفيد الترجيح في العقائد مطلقًا.
انظر: البرهان فقرة ١١٧٠، ١١٧١، والمنخول ص ٤٢٧، والمستصفى ٢/ ٣٩٣، =