للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجة الجواز: قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا [يَاأُولِي الْأَبْصَارِ] (١)} (٢)، وقوله تعالى: {لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} (٣)، وقوله عليه السلام: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي" (٤)، وقوله عليه السلام: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، وفي بعضها "عند كل وضوء" (٥) يدل على أنه عليه السلام يجوز له أن يفرض على أمته [شيئًا بالاجتهاد] (٦) (٧).

وقوله عليه السلام في تحريم مكة (٨): "لا يعضد شجرها ولا يختلى


(١) ساقط من ز.
(٢) الحشر: ٢.
(٣) النساء: ١٠٥.
(٤) حديث صحيح قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، حينما أمر من لم يسق الهدي أن يحل بعمرة فشق ذلك على الصحابة، فبين لهم وجه بقائه على إحرامه، والحديث رواه جابر وعائشة وغيرهما.
وأخرجه عن جابر البخاري في الحج برقم ١٦٥١، ومسلم في الحج برقم ١٢١٦، والنسائي في المناسك ٥/ ١٤٣، وأبو داود في المناسك برقم ١٧٨٩ وابن ماجه في المناسك برقم ٣٠٧٤، وأحمد ٣/ ٣١٧، ٣٢٠، وأما حديث عائشة فأخرجه عنها البخاري في التمني برقم ٧٢٢٩، ومسلم في الحج برقم ١٢١١، ورقمه الخاص ١٣٠، والنسائي ٥/ ١٧٨، وأحمد ٦/ ١٧٥، ٢٤٧.
(٥) بهذا اللفظ أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٦٦ عن أبي هريرة، والنسائي في السنن الكبرى، انظر: تحفة الأشراف ٩/ ٣٣٤، ٤٧٦، ٤٧٩، ١٠/ ٣٠٣.
وعلقه البخاري في صحيحه، انظر الفتح ٤/ ١٥٨.
(٦) ساقط من ز، وط.
(٧) بعد هذا قدم في ز، وط قصة معاذ الآتية في آخر الفصل، من قوله فقد قال معاذ ... إلى آخر الفصل، ثم عاد هنا فذكر حديث العباس وما بعده، وانظر: تعليق رقم ٣ في صفحة ١٠٧ من هذا المجلد.
(٨) "بكة" في ز، وط.