للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن ذلك يقتضي بطلان قوله: سماع [الفرق] (١) ينافي تعليل الحكم بعلتين.

والجواب: أن الفرق قد يستقل بالعلة كالصغر مع البكارة، وقد لا يستقل كما نفرق بزيادة (٢) المشقة وزيادة الغرر من باب صفة الصفة التي لا تصلح للتعليل المستقل.

فما (٣) لا يصلح للاستقلال يمكن أن يسمع مع جواز التعليل بعلتين، فاتجه ما قاله الإمام.

وذلك أن ما يصلح (٤) للاستقلال لا يمكن إيراده (٥) إذا جوزنا التعليل بعلتين، وبالله التوفيق (٦) (٧).

...


(١) ساقط من ز، وط.
(٢) في الأصل: "كما نفرق بين زيادة".
(٣) "بما" في ز.
(٤) "ما لا يصلح" في ز.
(٥) عبارة الأصل: "لا يمكن أن يراده".
(٦) "بمنه" زيادة في ز، وط.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٤.