للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يضر (١).

مثال ذلك: إذا عللنا إجبار الأب/ ٣١٤/ [بالصغر] (٢) والبكارة.

فإذا انفردت البكارة في المعنسة ثبت الجبر، أو انفرد الصغر في الثيب الصغيرة ثبت الجبر.

فإذا أورد (٣) المعترض الفرق بوجود أحد الوصفين في الأصل دون الفرع لم يرد، لأنه علة أخرى في الأصل، ولا يضر عدمها من الفرع لاشتراكهما (٤) في العلة الأخرى، فإن عدم إحداهما لا يمنع ترتب الحكم على الأخرى.

فلأجل هذا قال الإمام: وقدحه مبني على أن الحكم الواحد (٥) لا يعلل بعلتين؛ لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما (٦) (٧).

قال المؤلف في الشرح: وعليه إشكال؛ لأن الجمهور على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، والجمهور أيضًا على سماع الفرق، فكيف هذا البناء؟


(١) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٣، والمسطاسي ص ١٥٤.
(٢) مطموسة في الأصل.
(٣) "اراد" في ط.
(٤) "لاشتراكها" في ز، وط.
(٥) "الوحد" في ز.
(٦) "احدهما" في ط.
(٧) عبارة الفخر الرازي في المحصول ٢/ ٢/ ٣٦٧: والكلام فيه مبني على أن تعليل الحكم الواحد بعلتين، هل يجوز أم لا؟ اهـ.
والنص الذي أورده الشوشاوي هنا هو عبارة القرافي في المتن كما سبق، وانظر: شرح القرافي ص ٤٠٣، ٤٠٤، والمسطاسي ص ١٥٤.