للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغرر، ولأن الموهوب (١) له إذا لم يحصل له شيء فلا يتضرر به، بخلاف المشتري، وهذا هو الفرق المعتبر.

ومثال الفرق بالمعنى المناسب لحكم آخر خلاف (٢) الحكم المدعى: قياس المساقاة على القراض في جواز المعاملة على جزء مجهول.

فيقول المعترض: الفرق بينهما أن الشجر إذا ترك العمل فيها هلكت، بخلاف النقدين، فهذا ليس بمناسب للحكم المدعى، وهو جواز المساقاة، وإنما هو مناسب للزوم عقد المساقاة لا لجوازه، فإن القول (٣) بجواز عقد المساقاة يؤدي إلى جواز رده بعد مدة من غير عمل فتهلك الشجر.

أما باعتبار الغرر فلا مدخل لمناسبة هذا الفرق فيه.

قوله: (وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين ..) إلى آخره، يعني أن تأثير الفرق في بطلان (٤) العلة إنما ذلك على القول بأن الحكم الواحد لا يعلل بعلتين.

أما إذا قلنا بأن الحكم في الأصل المقيس عليه معلل (٥) بعلتين، فوجدت إحداهما في الفرع دون الأخرى، فإن عدم العلة الأخرى [من] (٦) الفرع (٧) لا


(١) "الموهب" في ز.
(٢) "بخلاف" في ز.
(٣) "العقد" في ط.
(٤) "مطلق" في ز، وط.
(٥) "يعلل" في ز، وط.
(٦) ساقط من ز.
(٧) "للفرع" في ز.