للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصلاً، ومن المناسب لغير الحكم المدعى (١)، فهذا المعنى الذي يقع به الفرق إذًا ثلاثة أقسام:

أحدها: غير مناسب.

والثاني: مناسب للحكم المدعى.

والثالث: مناسب لغير الحكم المدعى (٢).

مثال الفرق بالمعنى الذي هو غير مناسب أصلاً: قياس الأرز على البر في منع التفاضل بجامع الطعم أو القوت.

ثم يقول المعترض: الفرق بينهما أن الأرز أشد بياضًا وأيسر تقشيرًا من سنبله من البر، فهذا الفرق لا عبرة به لعدم المناسبة فيه.

ومثال الفرق بالمعنى المناسب للحكم المدعى: قياس الهبة على البيع في منع الغرر، فإن المستدل يقول: عقد ينقل الملك فلا يجوز فيه الغرر قياسًا على البيع (٣).

فيقول المعترض: الفرق بينهما أن البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة (٤) يخل بها الغرر، بخلاف الهبة فإنها عقد مكارمة وإحسان محض، فلا يخل بها


(١) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٣.
(٢) انظر الأقسام الثلاثة وأمثلتها في: شرح القرافي ص ٤٠٣، والمسطاسي ص ١٥٣ - ١٥٤.
(٣) جاء في هامش الأصل ما يلي: "انظر حكم الجهل في الهبة".
(٤) من الكيس وهو العقل، ومنه الحديث "الكيس من دان نفسه"، والمكايسة هي المغالبة بالعقل والكياسة، انظر: القاموس، والصحاح، مادة: "كيس".