(٢) القول بإيجاب الزكاة في الخيل هو قول أبي حنيفة، ويشترط أن تكون سائمة، وأن إسامتها للدر والنسل، وأن تكون مختلطة ذكورًا وإناثًا. أما إن كانت ذكورًا أو إناثًا، فعنه روايتان: وأما إن كانت غير سائمة أو كانت إسامتها للركوب والجهاد ونحوهما، فلا زكاة فيها. والصاحبان يقولان: لا زكاة فيها كيف كانت، وهو مذهب الجمهور، ويستثنى من قولهم ما إذا كانت للتجارة؛ لأنها حينئذ عروض. انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، والهداية ١/ ١٠٠، والشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي ٢/ ٩٥، والمغني ٢/ ٦٢٠، وروضة الطالبين ٢/ ١٥١. (٣) "أحد" في أ، وط. (٤) "الآخر" في أ، وط، وز. (٥) انظر هذا القادح في: البرهان فقرة ١٠٦٥، والمحصول ٢/ ٢/ ٣٦٧، والمنخول ص ٤١٧، والإبهاج ٣/ ١٤٤، ونهاية السول ٤/ ٢٣٠، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٧٦، والإحكام للآمدي ٤/ ١٠٣، وجمع الجوامع ٢/ ٣١٩، وشرح القرافي ص ٤٠٣، والمسطاسي ص ١٥٣، وحلولو ص ٣٥٦.