للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خيل (١)؟ (٢).

قوله: (الخامس: الفرق، وهو إِبداء معنى مناسب للحكم في إِحدى (٣) الصورتين مفقود في الأخرى (٤)، وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين، لاحتمال أن يكون الفارق إِحداهما، فلا يلزم من عدمه عدم الحكم لاستقلال الحكم بإِحدى العلتين).

ش: هذا هو الخامس من مبطلات العلة، وهو الفرق بين الأصل والفرع (٥).

قوله: (مناسب للحكم)، يريد الحكم المدعى، احترازًا من غير المناسب


(١) أورد القرافي هذا المثال مثالاً لدخول القول بالموجب في العلل، فانظر شرحه ص ٤٠٢.
(٢) القول بإيجاب الزكاة في الخيل هو قول أبي حنيفة، ويشترط أن تكون سائمة، وأن إسامتها للدر والنسل، وأن تكون مختلطة ذكورًا وإناثًا.
أما إن كانت ذكورًا أو إناثًا، فعنه روايتان: وأما إن كانت غير سائمة أو كانت إسامتها للركوب والجهاد ونحوهما، فلا زكاة فيها.
والصاحبان يقولان: لا زكاة فيها كيف كانت، وهو مذهب الجمهور، ويستثنى من قولهم ما إذا كانت للتجارة؛ لأنها حينئذ عروض.
انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٣٤، والهداية ١/ ١٠٠، والشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي ٢/ ٩٥، والمغني ٢/ ٦٢٠، وروضة الطالبين ٢/ ١٥١.
(٣) "أحد" في أ، وط.
(٤) "الآخر" في أ، وط، وز.
(٥) انظر هذا القادح في: البرهان فقرة ١٠٦٥، والمحصول ٢/ ٢/ ٣٦٧، والمنخول ص ٤١٧، والإبهاج ٣/ ١٤٤، ونهاية السول ٤/ ٢٣٠، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٧٦، والإحكام للآمدي ٤/ ١٠٣، وجمع الجوامع ٢/ ٣١٩، وشرح القرافي ص ٤٠٣، والمسطاسي ص ١٥٣، وحلولو ص ٣٥٦.