للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النزاع في غيره؛ لأن ذلك النص ليس فيه عموم يتناول غيره، فلا يضرنا ذلك.

ومثاله أيضًا: استدلال الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (١)، فإن الأمر للوجوب (٢).

ويقول (٣) مالك: سلمنا أنها واجبة في إتمامها، وإنما النزاع في إنشائها، ودليل مالك على عدم وجوبها: قوله عليه السلام: "بني الإسلام على خمس" (٤) فذكر الحج ولم يذكر العمرة.

[و] (٥) مثاله أيضًا: قول القائل: تجب الزكاة في الخيل؛ لأنه حيوان يسابق عليه، فتجب الزكاة فيه كالإبل.

فيقول المعترض: أقول بموجب هذه العلة، ولكن تجب الزكاة فيها إذا كانت للتجارة، وإنما محل النزاع هل تجب الزكاة في رقابها من حيث هي


(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) هذا مذهب الشافعي في الجديد، وهو مشهور الحنابلة، أما الحنفية فقالوا: العمرة واجبة، والواجب عندهم ما احتمل الفرض والتطوع فيحتاط فيه.
وأما المالكية فالعمرة عندهم سنة مؤكدة آكد من الوتر. انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٦، والشرح الصغير ٢/ ٢٩٥، وبداية المجتهد ١/ ٣٢٢، والمغني ٣/ ٢٢٣، وروضة الطالبين ٣/ ١٧.
(٣) "فيقول" في ز، وط.
(٤) حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عمر، فانظره في البخاري في كتاب الإيمان برقم ٨، وفي مسلم في الإيمان برقم ١٦، وفي الترمذي في الإيمان أيضًا برقم ٢٦٠٩.
(٥) ساقط من ط.