للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيقول المعترض: سلمنا في وجوب القصاص عليه، لكن لا نسلم في الاقتصاص [منه في الحرم حتى يخرج إلى الحل (١). فالذي ادعاه المستدل من وجوب القصاص عليه مسلم فيه، وصورة النزاع باقية] (٢).

ومثاله أيضًا قول المستدل: المحرم لا يُغَسل ولا يُطَيب، لقوله عليه السلام في محرم وقصت (٣) به ناقته: "لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم (٤) القيامة ملبيًا" (٥) (٦).

فيقول المعترض: ليس النزاع في ذلك المحرم الذي ورد فيه النص، وإنما


(١) للفقهاء هنا ثلاثة أقوال هي:
١ - أنه يقتص منه في الحرم، سواء جنى في الحرم أو خارجه ثم لجأ إليه.
٢ - أنه لا يقتص منه في الحرم مطلقًا.
٣ - التفصيل بين أن يفعل الجناية في الحرم فيقتص منه، أو يفعل الجناية خارج الحرم ثم يلجأ إلى الحرم فلا يقتص منه حتى يخرج، انظر: حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٤٧، وروضة الطالبين ٩/ ٢٢٤، والمغني ٨/ ٢٣٦ - ٢٣٩، والشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي عليه ٧/ ٥٧.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(٣) "أي عثرت" زيادة في ز، وط.
(٤) "قوم" في ز.
(٥) هذا قول الشافعية والحنابلة، وأما المالكية والحنفية فقالوا: المحرم يفعل به ما يفعل بغيره، من حنوط وطيب ونحوهما. والخلاف راجع إلى الخلاف في الموت هل يقطع الإحرام أم لا؟
انظر: بداية المجتهد ١/ ٢٣٢، والمغني ٢/ ٥٣٧، وروضة الطالبين ٢/ ١٠٧، والمبسوط ٢/ ٥٢ - ٥٣.
(٦) هذا المثال أورده القرافي في شرحه ص ٤٠٢، مثالاً على القول بالموجب في النصوص لأن القول بالموجب يدخل في العلل والنصوص وسائر ما يستدل به.
وانظر: شرح حلولو ص ٣٥٥، ٣٥٦.