(١) "امارة" في ط. (٢) كون العلل علامات ومعرفات للأحكام، هو مذهب الجمهور. وقال المعتزلة: العلل مؤثرة بذاتها في الأحكام. وقال بعض أهل الأصول: هي مؤثرة بجعل الله لها لا بذاتها. وقيل: هي الباعث على الحكم، أي التي تبعث المكلف للعمل بالحكم. والصواب: الأول، وهو أن علل الأحكام أمارات ومعرفات وعلامات عليها، لكنها ليست علامات وأمارات ساذجة عاطلة عن الإيجاب، بل هي موجبة للمصالح ودافعة للمفاسد، فإن السكر علة لتحريم الخمر، وهو أمارة يوجد عند وجودها الحكم، ومع ذلك هو موجب لحفظ العقل بترتيب الحد عليه، والخلاف هنا مبني على رأي كل منهم في معنى العلة. انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٠٢، مع تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ١٢٤، وجمع الجوامع ٢/ ٢٣٢، والإبهاج ٣/ ٤٣، ونهاية السول ٤/ ٥٣، واللمع ص ٢٩٦، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ٧٢٧، والمسودة ص ٣٨٥. (٣) "للشارعى" في ط. (٤) "الواحد" في ز، وط. (٥) "او بالخز" في ز.