للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجة القول بالجواز، وهو المشهور: أن العلل الشرعية أمارات (١) على الأحكام ومعرفات لها (٢)، فيجوز للشارع (٣) أن يربط الحكم الشرعي (٤) بعلة واحدة، أو بعلتين، أو بأكثر (٥)، أو بغير علة، يفعل ما يشاء ويحكم ما


= انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٠/ ١٦٧، وما بعدها، وشرح حلولو ص ٣٥٧، وانظر تعليل الحكم بعلتين في: المعتمد ص ٧٩٩، والبرهان فقرة ٧٧٧، واللمع ص ٢٩٧، والمستصفى ٢/ ٣٤٢، والمنخول ص ٣٩٢، والمحصول ٢/ ٢/ ٣٦٧، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٣٦، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ٧٤٥، والروضة ص ٣٣٣، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢٢٣، وتيسير التحرير ٤/ ٢٣، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٨٢، وإحكام الفصول ٢/ ٧٤١، وجمع الجوامع ٢/ ٢٤٥، وشرح القرافي ص ٤٠٤، والمسطاسي ص ١٥٥، وحلولو ص ٣٥٧.
(١) "امارة" في ط.
(٢) كون العلل علامات ومعرفات للأحكام، هو مذهب الجمهور.
وقال المعتزلة: العلل مؤثرة بذاتها في الأحكام.
وقال بعض أهل الأصول: هي مؤثرة بجعل الله لها لا بذاتها.
وقيل: هي الباعث على الحكم، أي التي تبعث المكلف للعمل بالحكم.
والصواب: الأول، وهو أن علل الأحكام أمارات ومعرفات وعلامات عليها، لكنها ليست علامات وأمارات ساذجة عاطلة عن الإيجاب، بل هي موجبة للمصالح ودافعة للمفاسد، فإن السكر علة لتحريم الخمر، وهو أمارة يوجد عند وجودها الحكم، ومع ذلك هو موجب لحفظ العقل بترتيب الحد عليه، والخلاف هنا مبني على رأي كل منهم في معنى العلة.
انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٠٢، مع تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي، والتوضيح لصدر الشريعة ٢/ ١٢٤، وجمع الجوامع ٢/ ٢٣٢، والإبهاج ٣/ ٤٣، ونهاية السول ٤/ ٥٣، واللمع ص ٢٩٦، وأصول الفقه لابن مفلح ٣/ ٧٢٧، والمسودة ص ٣٨٥.
(٣) "للشارعى" في ط.
(٤) "الواحد" في ز، وط.
(٥) "او بالخز" في ز.