للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر المؤلف فيه ها هنا ثلاثة (١) أقوال:

أحدها: أنه يقتضي الفساد مطلقًا (٢)، أي (٣): لا فرق بين العبادات والمعاملات، وإلى هذا [القول (٤) أشار (٥) بقوله: وهو عندنا يقتضي الفساد.

و (٦) القول الثاني: أنه لا يقتضي الفساد مطلقًا، أي: لا فرق بين العبادات والمعاملات، وإلى هذا القول] (٧) أشار بقوله (٨): خلافًا لأكثر الشافعية (٩)، والقاضي أبي بكر منا (١٠).


(١) في ط: "ذكر فيه المؤلف ثلاثة".
(٢) هذا القول قال به المالكية وبعض الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية.
انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧٣، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٧، إحكام الفصول في أحكام الأصول ١/ ١٢٩، البرهان ١/ ٢٨٣، المستصفى ٢/ ٢٥، شرح العضد ٢/ ٩٥، ٩٦، الإحكام للآمدي ٢/ ١٨٨، نهاية السول ٢/ ٢٩٥، ٢٩٦، شرح الجلال على جمع الجوامع ١/ ٣٩٣، الإبهاج في شرح المنهاج ٢/ ٦٧، ٦٨، العدة لأبي يعلى ١/ ٤٣٣، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٣٦٩، المسودة ص ٨٢، أصول السرخسي ١/ ٨٢، تيسير التحرير ١/ ٣٧٦، فواتح الرحموت ١/ ٣٩٦.
(٣) "أي" ساقطة من ز.
(٤) "القول" ساقطة من ط.
(٥) في ط: "أشار المؤلف".
(٦) "الواو" ساقطة من ط.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٨) في ز وط: "أشار المؤلف بقوله".
(٩) واختاره بعض الحنفية حيث قال البزدوي: "وعند أصحابنا لا يدل على ذلك، وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي كالغزالي وأبي بكر القفال".
انظر: كشف الأسرار ١/ ٢٥٨.
(١٠) انظر قول أبي بكر في: شرح التنقيح للقرافي ص ١٧٣، شرح التنقيح للمسطاسي ص ٧٧. =