للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابع: أن العقلية لا تكون (١) إلا وجودًا، وأما الشرعية فتكون وجودًا وعدمًا.

الخامس: أن العقلية لا تتوقف على شرط في اقتضائها حكمها، بخلاف العلة (٢) الشرعية فإنه تفتقر إلى الشرط (٣) في اقتضاء حكمها (٤)، كالطعم علة في الربا لكن بشرط اتحاد الجنس.

فإن قيل: أليس [العلم] (٥) من شرطه الحياة، والعلم علة (٦) عقلية؟

فالجواب: أن الحياة شرط في وجود العلم، لا في اقتضائه [حكمه] (٧).

قوله: (ولا يجوز بمستنبطتين). قال المؤلف: إنما لا يجوز في المستنبطتين؛ لأن الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة وجب جعل كل واحد منها جزء علة لا علة مستقلة، لأن الأصل عدم الاستقلال حتى ينص صاحب (٨) الشرع على استقلالها أو أحدها فيستقل (٩).

قوله: (يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافًا لبعضهم)، ذكر المؤلف الخلاف في تعدد العلة للحكم الواحد، وسكت عن الخلاف في


(١) "حكمها" زيادة في ز.
(٢) "العلية" في ط.
(٣) "شرط" في ز، وط.
(٤) انظر: مقدمة ابن القصار ص ١٢٣.
(٥) ساقط من ط.
(٦) "علية" في ز.
(٧) ساقط من ط.
(٨) "صاحبه" في ز.
(٩) انظر: شرح القرافي ص ٤٠٥.