للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلافًا (١)، كتحريم الخمر بعلة كونه خمرًا، وتحريم الربا [في البر] (٢) بعلة كونه برًا. / ٣١٥/.

ذكر سيف الدين الآمدي في جواز [هـ] (٣) ثلاثة أقوال: ثالثها: يجوز في الجزء ولا يجوز في الكل (٤) (٥)، والقول بالمنع مطلقًا هو قول الأكثرين (٦).

حجة الجواز مطلقًا: أن العلل الشرعية أمارات على الأحكام، فكما يجوز أن يكون الوصف أمارة على الحكم، فكذلك يجوز أن يكون المحل أمارة على الحكم (٧).

حجة المنع مطلقًا: أن العلة (٨) فائدتها التعدية للفرع، والمحل قاصر، فلا يصح أن يكون علة (٩)، ولأجل هذا خرج الإمام الخلاف في التعليل بالمحل على التعليل بالعلة القاصرة، فالمحل والعلة القاصرة شيئان لا شيء


(١) انظر: المحصول ٢/ ٢/ ٣٨٦، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٠١، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢١٧، والإبهاج ٣/ ١٤٩، ونهاية السول ٤/ ٢٥٦، وانظر بهامشه حاشية الشيخ بخيت المطيعي ٤/ ٢٥٧، وشرح القرافي ص ٤٠٥، والمسطاسي ص ١٥٦، وحلولو ص ٣٥٨.
(٢) ساقط من ط.
(٣) ساقط من ط.
(٤) "الحل" في ط.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٠١، وانظر: شرح المسطاسي ص ١٥٦.
(٦) انظر: المصدرين السابقين، ونهاية السول ٤/ ٢٥٨، ونقل ابن الحاجب وابن السبكي أن الأكثرين على جوازه، فانظر: الإبهاج ٣/ ١٤٩، ومختصر ابن الحاجب ٢/ ٢١٧، وشرح حلولو ص ٣٥٨.
(٧) انظر: شرح المسطاسي ص ١٥٦.
(٨) "العلية" في ط.
(٩) انظر: شرح المسطاسي ص ١٥٦.