(٢) انظر هذه المسائل في: المحصول ١/ ٣/ ٤٩٥ - ٤٩٨، واللمع ص ١٧٣، والإحكام للآمدي ٣/ ١٤٦، وشرح العضد ٢/ ١٩٥، وانظر المسألتين الأوليين في: الفصول للباجي ١/ ٤٥٥، والإشارة ص ١٦٦، والمعتمد ١/ ٤٢٢، والمستصفى ١/ ١٢٦، وجمع الجوامع ٢/ ٧٨، وشرح القرافي ص ٣١١، والمسطاسي ص ٦٤، وشرح حلولو ص ٢٦٤.(٣) هكذا في الأصل، والأصوب: "لتساويهما".(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣١١، والمسطاسي ص ٦٤.(٥) كذا في الأصل، والصواب: "لتساوي" أو لمساواة الناسخ المنسوخ.(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣١١، وشرح المسطاسي ص ٦٤.(٧) انظر: شرح القرافي ص ٣١١، وشرح المسطاسي ص ٦٤.(٨) أو إليهن وإلى المتواترة معهن، وهو الظاهر؛ لأن المسطاسي مثلاً قال: هو عائد على الصور الثلاث. اهـ.قلت: والصور الثلاث: نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحاد بالكتاب أو بالمتواتر. انظر: شرح المسطاسي ص ٦٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute