للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبطله (١).

قوله: (والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب، وبالسنة المتواترة إِجماعًا) (٢).

ش: إنما جاز نسخ السنة المتواترة بمثلها لمساواتهما (٣) في الطريق (٤)، وكذلك نسخ الآحاد بمثلها لمساواة (٥) الناسخ والمنسوخ في الطريق (٦)، وأما جواز نسخ الآحاد بالكتاب أو بالسنة المتواترة فيجوز من باب الأولى والأحرى؛ فإنه إذا جاز النسخ بالمساوي فأولى وأحرى بالأقوى (٧).

قوله: (إِجماعًا) راجع إلى الثلاث مسائل الآحاد (٨).


(١) انظر: المصادر السابقة، والإبهاج ٢/ ٢٥٦.
(٢) انظر هذه المسائل في: المحصول ١/ ٣/ ٤٩٥ - ٤٩٨، واللمع ص ١٧٣، والإحكام للآمدي ٣/ ١٤٦، وشرح العضد ٢/ ١٩٥، وانظر المسألتين الأوليين في: الفصول للباجي ١/ ٤٥٥، والإشارة ص ١٦٦، والمعتمد ١/ ٤٢٢، والمستصفى ١/ ١٢٦، وجمع الجوامع ٢/ ٧٨، وشرح القرافي ص ٣١١، والمسطاسي ص ٦٤، وشرح حلولو ص ٢٦٤.
(٣) هكذا في الأصل، والأصوب: "لتساويهما".
(٤) انظر: شرح القرافي ص ٣١١، والمسطاسي ص ٦٤.
(٥) كذا في الأصل، والصواب: "لتساوي" أو لمساواة الناسخ المنسوخ.
(٦) انظر: شرح القرافي ص ٣١١، وشرح المسطاسي ص ٦٤.
(٧) انظر: شرح القرافي ص ٣١١، وشرح المسطاسي ص ٦٤.
(٨) أو إليهن وإلى المتواترة معهن، وهو الظاهر؛ لأن المسطاسي مثلاً قال: هو عائد على الصور الثلاث. اهـ.
قلت: والصور الثلاث: نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحاد بالكتاب أو بالمتواتر. انظر: شرح المسطاسي ص ٦٤.