للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: (وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد، فجائز عقلاً [غير] (١) واقع (٢) سمعًا، خلافًا لأهل الظاهر (٣)، والباجي منا، مستدلاً بتحويل القبلة عن بيت المقدس إِلى الكعبة (٤).

لنا: أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة، لتقدم العلم على الظن).

ش: هذا نسخ المتواتر بالآحاد (٥)، ذكر فيه المؤلف قولين: قول بعدم الوقوع، وقول بالوقوع.

وذكر الباجي في الفصول قولاً ثالثًا، وهو منعه عقلاً (٦)، فيكون في المسألة ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًا عقلاً وسمعًا، والمنع مطلقًا عقلاً وسمعًا/ ٢٥٠/، والجواز عقلاً والمنع سمعًا، وهو المشهور.


(١) ساقط من أ.
(٢) "وواقع" في أ.
(٣) "لبعض أهل الظاهر" في أوخ.
(٤) "مكة" في نسخ المتن الثلاث.
(٥) انظر هذه المسألة في: المحصول ١/ ٣/ ٤٩٨، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٤٦٧، والإشارة ص ١٦٧، والبرهان فقرة ١٤٤٧، والمعتمد ١/ ٤٣٠، والوصول لابن برهان ٢/ ٤٧، ٤٩، واللمع ص ١٧٣، والإحكام للآمدي ٣/ ١٤٦، وشرح العضد ٢/ ١٩٥، والقرافي ص ٣١١، وجمع الجوامع ٢/ ٧٨، والإحكام لابن حزم ١/ ٤٧٧، والتبصرة ص ٢٦٥، والمستصفى ١/ ١٢٦، والتمهيد لأبي الخطاب ٢/ ٣٨٢، والمسطاسي ص ٦٤، وحلولو ص ٢٦٥.
وهذه المسألة تشمل: نسخ الكتاب ونسخ السنة المتواترة بالآحاد.
(٦) انظر: إحكام الفصول للباجي ١/ ٤٦٧.
وقد ذكره أيضًا: ابن برهان في الوصول ٢/ ٤٨، والمسطاسي ص ٦٤.