فأهل الظاهر - وقال بقولهم بعض العلماء - يقولون بجواز نسخ الكتاب والسنة المتواترة بالسنة الآحادية مطلقًا. أما الباجي فإنه يقول بجواز ووقوع نسخ خبر الواحد للقرآن وللسنة المتواترة في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بعده، وعلى هذا الرأي الغزإلي كما في المستصفى ١/ ١٢٦. وانظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٤٧٧، والمسودة ص ٢٠٢، والتبصرة ص ٢٦٥، والإحكام للآمدي ٣/ ١٤٨، والإشارة للباجي ص ١٦٧، والفصول له ١/ ٤٦٧. (٢) هذا ما ظهر لي في هذه الكلمة، وبعض الروايات صرحت بأنهم استداروا في أثناء الركوع. (٣) حديث استدارة أهل قباء في أثناء الصلاة مشهور. رواه البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر، فانظره عند البخاري في الصلاة برقم ٤٠٣، وفي التفسير برقم ٤٤٨٨، ٤٤٩٠، ٤٤٩١، ومواضع أخرى. وانظر: صحيح مسلم كتاب الصلاة الحديث رقم ٥٢٦، وانظر: المسند ٢/ ١١٣. (٤) انظر: الفصول للباجي ١/ ٤٦٨، والإشارة ص ١٦٧، والمستصفى ١/ ١٢٦، والمحصول ١/ ٣/ ٥٠٤، وشرح العضد ٢/ ١٩٥، والمسطاسي ص ٦٤.