للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ش: هذا جواب عن دليل المخطئة المتقدم، ومعناه: أن التناقض إنما يلزم فيما إذا اجتمع التحريم والتحليل مثلاً في حق شخص واحد، وأما بالنسبة إلى شخصين فلا، فإن المجتهد يجب [عليه] (١) أن يتبع ما غلب على ظنه، إلى آخر ما ذكر، فإن الميتة تحل للمضطر وتحرم على غيره (٢)، وإفطار رمضان مباح للمعذور كالمريض والمسافر ويحرم لغيرهما (٣). وما نحن فيه كذلك؛ فإن من وجب عليه الحكم بالتحليل الذي أداه إليه نظره، كمن (٤) وجب [عليه] (٥) الحكم بالتحريم الذي أداه إليه نظره؛ لأن المجتهد يجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه.

قوله: (فيكون الفعل (٦) الواحد حلالاً حرامًا)، أي: حلالاً في حق المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى تحليله (٧)، وحرامًا في حق المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى تحريمه.

قوله: (بالنسبة إلى شخصين)، أي: بالنسبة إلى مجتهدين مختلفين.

قوله: (كالميتة)، أي: كما يكون [أكل] (٨) الميتة حلالاً حرامًا (٩) بالنسبة إلى شخصين، وهما المضطر والمختار.


(١) ساقط من الأصل.
(٢) "لغيره" في الأصل.
(٣) كذا في النسخ الثلاث، والأولى: "على غيرهما".
(٤) "لمن" في ز.
(٥) ساقط من ز، وط.
(٦) "الحكم" في الأصل.
(٧) "تحلية" في ط.
(٨) ساقط من ز.
(٩) "حرامًا حلالاً" في ط، بالتقديم والتأخير.