للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثاله أيضًا: قوله عليه السلام: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب"، وفي رواية: "أولاهن بالتراب"، وفي رواية: "أخراهن بالتراب" (١).

أخذ الحنفية والشافعية برواية إحداهن دون أولهن وأخراهن، أما الحنفية فلكونهم لا يقولون بحمل المطلق على المقيد، وأما الشافعية فإنما لم يقولوا ها هنا بحمل المطلق على المقيد مع أنهم يقولون بحمل المطلق [على المقيد] (٢)؛ لأن القيدين في هذا الحديث متعارضان، أعني: أولاهن وأخراهن، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فلما [تعارضا تساقطا، فلما] (٣) تساقطا رجعوا - أعني: الحنفية والشافعية - إلى التمسك بالمطلق، وهو قوله: "إحداهن"، وأما المالكية فلم يعرجوا على هذا المطلق الذي هو إحداهن ولا عرجوا على


(١) روي هذا الحديث بألفاظ كثيرة جلها لم يذكر فيه التعفير.
وأما الروايات التي ذكر فيها التعفير فاختلفت في تحديد الغسلة التي يكون فيها التراب. فورد أنها الثامنة من حديث عبد الله بن المغفل، وهو في مسلم برقم ٢٨٠، وفي أبي داود برقم ٧٤، وفي النسائي ١/ ٥٤، ١٧٧، وفي ابن ماجه برقم ٣٦٥، وفي الدارمي ١/ ١٨٨، وفي مسند أحمد ٤/ ٨٦، ٥/ ٥٦، وورد أن التعفير في السابعة من حديث أبي هريرة عند أبي داود برقم ٧٣.
وورد أنها الأولى من حديث أبي هريرة وهو عند مسلم برقم ٢٧٩، وأبي داود برقم ٧١، والنسائي ١/ ١٧٧، وأحمد ٢/ ٤٢٧، ٥٠٨، وورد التخيير بين الأولى والأخيرة في حديث أبي هريرة وهو عند الترمذي برقم ٩٧.
وورد أنها إحداهن من غير تقييد بترتيب، أشار لها النسائي من حديث أبي هريرة، فانظر: سننه ١/ ١٧٧، ورواها البزار من حديث أبي هريرة، فانظر: كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي رقم الحديث ٢٧٧، وانظر: التلخيص الحبير ١/ ٢٣، ٣٩، وإرواء الغليل ١/ ٦٠.
(٢) ساقط من ز.
(٣) ساقط من ز.