(٢) "يجامع" في ز. (٣) "الكفارة" في الأصل. (٤) انظر: شرح القرافي ص ٢٦٩. (٥) قوله: "ولقائل أن يقول لا يصح قياسه على واحد منهما ... إلخ". قلت: لا ريب أنه ليس في المسألة إلا مخرجان، إما التتابع وإما التفريق، وأيًا ما فعل فهو موافق، إما لصيام الظهار أو لصيام الحج، وإن قلنا: إنه بطريق غير القياس، والعلماء هنا على مذهبين: ١ - يسن التتابع مع جواز التفريق، وعلى هذا مالك والشافعي وهو رواية عن أحمد. ٢ - يجب التتابع، وبه قال الحنفية، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، وهو قول النخعي والثوري وأبي ثور، ودليل هؤلاء قراءة ابن مسعود: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات"، وروى مالك عن مجاهد أنها في قراءة أبي بن كعب أيضًا. انظر: الأم ٧/ ٦٦، والهداية ٢/ ٧٤، والمغني ٨/ ٧٥٢، وبداية المجتهد ١/ ٤١٨، وقوانين ابن جزي ص ١٤٤، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٦٥٤، والمنتقى للباجي ٢/ ٦٦. (٦) في هامش الأصل ما يلي: انظر: لا يصح القياس مع اختلاف الأبواب.