للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك، بأننا نستعد للبلاء، قبل الوقوع (١)، ربما كان وجيهاً في مسائل محدودة، لا في الاسترسال، وافتراض المستحيل.

هذا وقد ذكرت طائفة من العلماء ضرباً رابعاً من ضروب الاجتهاد، هو الاجتهاد المحرم، وهو الاجتهاد في مقابلة النص القاطع (٢)، أو الاجتهاد في مقابلة الإجماع الثابت، بطريق التواتر، أو الاجتهاد ممن هم ليسوا من أهل الاجتهاد، أو الاجتهاد الذي هو نتيجة التشهي والغرض (٣).

وفي الحق إن الاجتهاد في مقابلة النص القاطع، ليس اجتهادً على الحقيقة، ولا يصدق عليه الحد أيضاً ولا كذلك الاجتهاد في مقابلة الإجماع، وما عدا ذلك فهو يفتقد شرط الاجتهاد، ولهذا لم يذكره أغلب العلماء.

وينبغي أن لا يكون هناك اجتهاد مكروه أيضاً، لأنه لا بد أن يكون مما اختلت فيه الشروط، أو وجدت فيه بعض الموانع.

ويبقى بعد ذلك الاجتهاد المباح، ولم يتطرقوا إليه ومقتضى ما بينوه من حالات الفرض والمندوب والحرام، أن يكون ذلك فيما عدا هذه الأحوال. وبوجه عام، فإن الأساس في حكم الاجتهاد، أن يكن فرض كفاية، وقد يخرج عن ذلك لاعتبارات تستلزم الخروج.

ولا شك أن وجود المجتهد المطلق، يتحقق به فرض الكفاية المذكور، ولكن هل وجود المجتهد في المذهب، أو مجتهد التخريج، يتحقق به ذلك؟ لقد ذكر ابن الصلاح، أن ما رآه من كلام الأئمة يشعر بأن من كانت هذه حالته، ففرض الكفاية لا يتأدى به، ووجه ذلك بأن ما في هذا النوع من شائبة التقليد، ينقص مرتبتهم، ويؤدي على وقوع خلل في المقصود (٤). ولكنه ذكر


(١) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١٣/ ٣٤٨.
(٢) التقرير والتحبير ٣/ ٢٩٢، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٦٣.
(٣) مناهج الاجتهاد في الإسلام للدكتور محمد سلام مدكور ص ٣٣٩.
(٤) أدب المفتي والمستفتي ص ٩٥، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ١٩.

<<  <   >  >>