للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني

في تحقق فرض الكفاية بهم

مما خاض فيه العلماء من موضوعات الاجتهاد، بيان حكمه الشرعي، ونظراً إلى أن التعرف على حكم الله- تعالى- في الوقائع مما لا بد منه، وأن الله لن يترك الناس سدى، وأنه أمرهم بالاعتبار بقوله {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} (الحشر ٢). ونظراً إلى أن النصوص الشرعية متناهية، والحوادث غير متناهية، وأن الناس في حاجة إلى معرفة حكم الله، ما دام تشريعه قائماً وباقياً، نظراً إلى تلك الأمور وغيرها، قال العلماء: إن المجتهد الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد يلزمه الاستنباط، سواء كان لنفسه أو لغيره، وأنه إن لم يفعل ذلك كان آثماً، إلا إذا قام به غيره من أهل الاجتهاد. وعلى هذا بنوا قولهم: إن الاجتهاد من فروض الكفايات (١).

وقد ذهبت جماعات من الأصوليين إلى أن الاجتهاد يختلف باختلاف أحوال المجتهد. وجعلوه على ثلاثة أضرب:

١ - الضرب الأول: أن يكون فرض عين على المسؤول (٢)، ويكون ذلك في حالتين:

أ- في حق غيره، وذلك عند خوف فوت الحادثة، إذا تعين عليه الحكم فيها، بأن يضيق الوقت، أو بحيث لا يستطيع السائل سؤال غيره عنها (٣).


(١) الملل والنحل للشهرستاني ١/ ٣٥٧، والبحر المحيط ٦/ ٢٠٦.
(٢) كشف الأسرار للبخاري ٤/ ٢٦، والتقرير والتحبير ٣/ ٢٩٢، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٦٢.
(٣) المصادر السابقة، والبحر المحيط ٦/ ٢٠٧، وأصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ٣٦٧.

<<  <   >  >>