للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المؤلف أو غيره من فقهاء عصره، وإنما هي منقولة عن الأئمة، فالتخريج في الكتاب كان لبيان أسباب الخلاف، أو لتعليل الأحكام المنقولة عن الأئمة.

وكما أن الكتاب يمثل الفروع المخرجة على الأصول، فإنه يمثل أصولاً مخرجة من الفروع، والذي يكشف عن ذلك أن العودة إلى كتب الفقه في كثير من الفروع الواردة فيه لا ترينا التعليلات المسندة إلى هذه الأصول، بل ترينا تعليلات أخر غير مسندة إلى هذه الأصول.

سادسا: كان منهج المؤلف وصفياً، فقد كان يذكر نص الأصل وآراء العلماء بشأنه، دون أن يرجح وجهة نظر منها، ودون أن يستدل لأحد. وبعد ذكره الأصل يذكر الفروع المبنية عليه، بعد قوله: وعلى هذا مسائل منها، أو على هذا قال أصحابنا. ولم يخرج عن ذلك إلا عدد محدود جداً من الأصول.

[الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب]

أولاً: قال أبو زيد في الأصل الأول من كتابه المذكور ص ١١ وما بعدها:

قال الفقيه: الأصل عند أبي - رحمه الله - على ما ذكره أبو الحسن الكرخي - رحمه الله- أن ما غير الفرض في أله غيره في آخره (١)، مثل نية الإقامة للمسافر (٢) واقتداء المسافر بالمقيم (٣) وعلى هذا مسائل منها:-


(١) سبق في الكلام عن وقوع الاختلاف في الأصول المخرجة، أن ذكرنا أن الأصل الذي أورده الدبوسي هنا، هو مما اختلف فيه، فارجع إلى ذلك لمعرفة وجهتي النظر في هذه المسائل، وهي المسماة، عندهم، بـ (المسائل الاثني عشرية)، ونضيف هنا أن ممن مشى على وجهة نظر أبي سعيد البردعي، صاحب الهداية، وتبعه الشراح وعامة المشايخ وأكثر المحققين من الحنفية، والإمام النسفي في الوافي والكافي، والكنز وشروحه، والشيخ أبو منصور الماتريدي.
انظر: رد المحتار ١/ ٤٤٩ و١/ ٦٠٧، واللباب في شرح الكتاب ١/ ٨٨.
(٢) فلو صلى الظهر ركعتين، وقعد قدر التشهد، ولم يسلم، ثم نوى الإقامة تغير فرضه، كما لو نوى الإقامة في أول الصلاة. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٩٩.
(٣) فإنه يتم أربعاً لتبعيته في الاقتداء، إذا كان الوقت باقياً، لكن بعد خروج الوقت، لا =

<<  <   >  >>