للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في قوله (وقاتلوا المشركين) عامة، والمؤلف لم يجعل كلمة عامة جزءاً من الآية وإنما أراد أن يبين أن بعض العلماء قالوا بأن العام هو عام في الأشخاص مطلق في الأحوال. فقالوا في قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ} عامة فيهم، مطلقة في أحوالهم وليس كما توهمه الشيخ المحقق - رحمه الله-.

ج- وفي الكتاب طائفة من الأمور المحتاجة إلى بيان وإيضاح، ففيه طائفة كبيرة من الأسماء المتشابهة التي تحتاج إلى بيان أصحابها، كما أن فيه أسماء كتب تحتاج إلى التعريف بها، ونسبتها إلى مؤلفيها.

د- وكما أن المحقق لم يوثق نسبة الآراء إلى أصحابها، فإنه لم يشر إلى مظان بعض المسائل الفقهية التي أوردها المؤلف نماذج لما يبنى من الفروع، على ما يذكره من القواعد، لأن طائفة غير قليلة مما ذكره المؤلف، من الفروع لا تتضح نسبته إلى باب معين في الفقه.

[الفرع الثاني: نموذج من الكتاب]

القاعدة (١٧) ص ٩٤ - ١٠٤ وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به.

وقد آثرنا ذكر هذه القاعدة لاعتبارين:

الأول منهما أنه لم يطنب في تقرير القاعدة والإكثار من الآراء والأقوال.

والثاني منهما كثرة ما بناه عليها من الفروع، إذ ذكر (٣٦) ستة وثلاثين فرعاً يتخرج عليها. وقد اكتفينا بذكر نصف هذا العدد منها، تجنباً للتطويل.

قال: القاعدة ١٧ (ما لا يتم الواجب إلا به) (١) للناس في ضبطه طريقان:


(١) انظر في هذه المسألة:
المعتمد ١/ ١٠٢، وشرح اللمع ١/ ٢٥٩، والبرهان ١/ ٢٥٧، والعدة في أصول الفقه ٢/ ٤١٩، والتمهيد لأبي الخطاب ١/ ٣٢١، وميزان الأصول ص ١٣٩، والمستصفي ١/ ٧١، وروضة الناظر ص٣٣، وشرح مختصر المنتهى للعضد ١/ ٢٤٤، والمسودة ص ٦٠ و٦١، والتحرير بشرح التقرير والتحبير ٢/ ١٣٦، =

<<  <   >  >>