للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المطلب الأول

التخريج بطريق القياس

يعد جمهور العلماء القياس من أهم الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه، ويرونه مظهراً للحكم فيما لم يتناوله اللفظ، لا مثبتاً له (١)، وبياناً لعموم الحكم في الفرع وعدم اختصاصه بالأصل (٢)، لكنه، في غالبه، ظني في دلالته على الحكم، والقطعي منه محدود، وبعضه ينازع في عده من مباحث القياس. كما أن محققيهم يرفضون أن يقال في الحكم المستنبط عن طريقه قال الله، أو قال رسوله- صلى الله عليه وسلم- وإنما يقال: هذا دين الله ودين رسوله (٣). وإذا كان هذا هو موقفهم فيما يتعلق بأحكام الله تعالى، فما هو موقفهم من استنباط آراء الأئمة عن طريقه؟ وفي صحة نسبتها إليهم؟ إن الكلام في مثل هذا الموضوع يقتضي منا أن نبين بعض أنواع القياس، وما يتعلق من مباحثه بهذه المسألة.

القياس عندهم نوعان قطعي وظني:

١ - فالقطعي هو ما توقف على مقدمتين قطعيتين، إحداهما القطع بعلة الحكم في الأصل، وأخراهما القطع بحصول مثل تلك العلة في الفرع (٤). ومن الممكن أن نحدد ثلاثة من أنواع القاطع، هي:

الأول: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وهذا هو


(١) التوضيح بشرح التلويح ٢/ ٥٣.
(٢) التلويح ٢/ ٥٣.
(٣) التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي ص ٥١٧، وشرح اللمع للشيرازي بتحقيق د. عبد المجيد تركي ٢/ ١٠٨٤.
(٤) الإبهاج ٣/ ٢٢٤ والمحصول ٢/ ٣٠٣، ونبراس العقول ١/ ١٨٠.

<<  <   >  >>