للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع الثاني: نماذج مختارة من الكتاب]

أولاً: قال في المسألة السابعة من مباحث الأمر ص ٣١

المسألة السابعة

في الأمر بالشيء (١): هل يقتضي فعله الإجزاء أم لا؟ (٢).

اعلم: أن الأصوليين اختلفوا في: أن المكلف إذا فعل ما أمر به، هل يلزم انقطاع التكليف عنه أو لا يلزم، بل يجوز دوام التكليف؟ في ذلك قولان (٣).

وهذه المسألة إن أخذت على ظاهرها بني الفقهاء عليها فروعاً كثيرة:

منها: أن من لم يجد ماء ولا تراباً، ودخل عليه وقت الصلاة. فإنا


(١) انظر في هذه المسألة:
التبصرة ص ٨٥، والبرهان ١/ ٢٥٥، والمنخول ص ١١٧، والمستصفي ٢/ ١٢ و١٣، وميزان الأصول ص ١٣٧، والوصول إلى الأصول ١/ ١٥٣، والإحكام للآمدي ٢/ ١٧٥، وشرح مختصر المنتهى للعضد ٢/ ٩٠، وشرح تنقيح الفصول ص ١٣٣، والمحصول لفخر الدين الرازي ١/ ٣٢٢، ورفع النقاب في تنقيح الشهاب ص ٩٩٨.
(٢) لبيان موضع الخلاف نذكر أن الإجزاء فسر بتفسيرين:
أحدهما: حصول الامتثال به، ولا خلاف بين العلماء في أن الإتيان بالمأمور به يحقق هذا المعنى.
وآخرهما: سقوط القضاء عليه، وهذا موضع الخلاف بين العلماء.
انظر: شرح العضد على مختصر المنتهى ٢/ ١٧٥، و١٧٦.
(٣) قول بالإجزاء، وهو رأي أصحاب مالك وجمهور الفقهاء؛ واختيار الآمدي وابن الحاجب، وقول بعدم الإجزاء، وهو قول القاضي عبد الجبار المعتزلي ومن تابعه كأبي هاشم.
انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٧٥، ومختصر المنتهى لابن الحاجب بشرح العضد ٢/ ٩٠، والإبهاج ١/ ٨٧، والمستصفى ٢/ ١٢، و١٣، ورفع النقاب ص ٩٩٩، وإرشاد الفحول ص ١٨٥.

<<  <   >  >>