ومن هذه التقسيمات ما ذكره ابن حمدان (ت ٦٩٥هـ) في كتابه صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. وقد تأثر في ذلك بابن الصلاح، ونقل كثيراً من عباراته، لكنه أضاف إليه قسمين آخرين فصار المجتهدون عنده أربعة أقسام، تشمل سبع طبقات، وهي مرتبة كالآتي:
١ - القسم الأول: المجتهد المطلق.
٢ - القسم الثاني: المجتهد في مذهب إمامه أو مذهب إمام غيره، وجعل له أربعة أحوال وهي:
أ- الحالة الأولى: أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى ودعا إلى مذهبه، مثل أصحاب الأئمة كأبي يوسف ومحمد والمزني وغيرهم.
ب- الحالة الثانية: أن يكون مجتهداً في مذهب إمامه مستقلاً بتقريره بالدليل، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده، مع إتقانه للفقه وأصوله، وأدلة مسائل الفقه، عارفاً بالقياس ونحوه، تام الرياضة، قادراً على التخريج والاستنباط وإلحاق الفروع بالأصول والقواعد لإمامه، وهذه صفة المجتهدين أرباب الأوجه والتخاريج والطرق.
ج- الحالة الثالثة: وهي حالة من لم يبلغ رتبة أصحاب الأوجه والتخاريج والطرق، ولكنه فقيه النفس، يقرر ويجوز ويزيف ويرجح، وربما تطرق بعضهم إلى تخريج قول واستنباط وجه واحتمال.