للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

د- الحالة الرابعة: حالة من يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه (١).

٣ - القسم الثالث: المجتهد في نوع من العلم، فمن أراد أن يفتي في مسألة قياسية لا تتعلق بالحديث، فله أن يفتي بذلك إن كان عالماً بالقياس وشروطه. ومن عرف الفرائض فله أن يفتي فيها، وإن جهل أحاديث النكاح مع ذكره لخلاف العلماء في هذا الشأن.

٤ - القسم الرابع: "المجتهد في مسائل أو في مسألة وليس له الفتوى في غيرها. وأما فيها فالأظهر جوازه، ويحتمل المنع، لأنه مظنة القصور والتقصير" (٢).

وبموجب هذا التقسيم تصبح الطبقات عنده سبعاً، تضم كل طبقة منها نوعاً من المجتهدين. والطبقات الخمس الأولى التي تدخل في القسمين الأول والثاني هي الطبقات المذكورة في تقسيم وترتيب ابن الصلاح كما ذكرنا، وما أضافه إلى ذلك وعده المجتهدين اجتهاداً جزئياً، سواء كان ذلك في نوع معين من العلوم، أو في مسألة خاصة، من مراتب الطبقات، يتعلق بمسألة تجزؤ الاجتهاد، وهي مسألة مختلف فيها بين الأصوليين (٣) وبوجه عام فإن المجتهد الذي هو من هذا القبيل يمكن دخوله في الطبقات الأخر، وتقسيمات وترتيبات غيره لا تمنعه. وإنما ذكرنا ابن حمدان، وإن كان لم يأت بجديد، بسبب ما نقله عنه كثير من علماء الحنابلة (٤).


(١) صفة الفتوى ص ١٨ - ٢٣ وشرح التحرير ورقة ٢١٦ ب و ٢١٧أ.
(٢) صفة الفتوى ص ٢٤.
(٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٢٠٩، وشرح الكوكب المنير ٤/ ٤٧٣، وشرح مختصر المنتهى للعضد ٢/ ٢٩٠.
(٤) لاحظ: شرح التحرير في الموضع السابق، الإنصاف للمرداوي ١٢/ ٢٥٨ - ٢٦٥، الفواكه العديدة في المسائل المفيدة لأحمد محمد المنقور ٢/ ١٧١ - ١٧٥.

<<  <   >  >>