للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

التخريج على الأصول

وحكم نسبة الآراء إلى الأئمة بناء عليه

يتصل موضوع تخريج الفروع على الأصول بمسألة التعليل اتصالاً وثيقاً لأنه فرع هذه المسألة، ومنها يستمد قوة ابتنائه، وعليها يعتمد في تفريعاته، ولكن تبقى بعد ذلك مسألة صحة نسبة هذه الأقوال المفرعة إلى الأئمة موضع بحث. فإذا عرف أصل من أصول الأئمة، فهل يصح أن يعلل به، أو أن يبني عليه استنباط حكم ينسب إلى الإمام في وقائع جديدة لم يرد فيها عنه نص.

إن الحكم على ذلك يمكن أن يدخل في مجالين:

الأول: أن يكون الحكم الشرعي مما نص عليه الإمام، أو مما ورد عنه بطريقة معتد بها، ويكون التخريج لغرض التوجيه والتعليل وبيان المأخذ ليس غير.

الثاني: أن لا يكون للإمام رأي في المسألة المعروضة، فيقوم العلماء بتخريج رأي فقهي له بناء على قواعده وأصوله.

أما المجال الأول فلا يبدو أن فيه ما يمنع من ذلك، إذا لم يترتب على مثل هذا التعليل إلحاق فروع جديدة بما ورد عن الإمام في المسألة، لأن التعليلات والتوجيهات ليست أحكاماً تكليفية، وليس فيها نسبة قول للإمام إلا إذا ادعى أن هذا هو مأخذ الإمام، الأمر الذي يترتب عليه إلحاق فروع جديدة بما تم تعليله، وتدخل المسألة حينئذ في نطاق القياس على نصوص الإمام، في حالة ما إذا كانت العلة مستنبطة من قبل المخرج، وهي مسألة

<<  <   >  >>