للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إحداهما: وهي طريقة الغزالي (١)، وأبي محمد المقدسي (٢)، وغيرهما: أنه ينقسم إلى غير مقدور- كالقدرة والأعضاء – وإلى فعل غيره – كالإمام، والعدد في الجمعة – فلا يكون واجباً. وإلى ما يكون مقدوراً له، كالطهارة، وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر، فيكون واجباً.

قال أبو البركات (٣): وهذا ضعيف في القسم الأول. إذ لا واجب هناك، وفي الثاني: باطل باكتساب المال في الحج والكفارات ونحو ذلك.

الطريقة الثانية: أن ما لا يتم الوجوب إلا به: فليس بواجب كالقسم الأول، وكالمال في الحج والكفارات.

وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب مطلقاً، وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم.

قال أبو البركات: وهي أصح (٤)، وسواء كان "شرطا" وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أو "سببا" وهو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم.

وقال بعض الأصوليين: يكون أمراً بالسبب دون الشرط.

وقال بعضهم: لا يكون أمراً بواحد منهما حكاه ابن الحاجب في


(١) = والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٨٣، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٢/ ٨٨، والإبهاج ١/ ١٠٩، والإحكام للآمدي ١/ ١١٠، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٥٧، ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ١/ ٩٥.
() المستصفي ١/ ٧١.
(٢) روضة الناظر ص٣٣.
(٣) هو: أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، الملقب بمجد الدين. كان من مجتهدي زمانه، ومن كبار أئمة الحنابلة. توفى سنة ٦٥٢هـ. من مؤلفاته: المحرر في الفقه، ومنتقى الأخبار، وقسم من المسودة في الأصول.
راجع في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٢٤٩، والأعلام ٤/ ١٢٩.
(٤) المسودة ص ٦١.

<<  <   >  >>