للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - إن المتيمم إذا أبصر الماء، في آخر صلاته بعدما قعد قدر التشهد، قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة – رحمه الله – لهذا المعنى، لأنه لو حصلت الرؤية في أول الفرض غيره، فكذلك إذا حصل في آخره، وعندهما لا تفسد.

٢ - إن العُريان إذا أصاب ثوباً، أو مقدار ما يستر عورته، بعدما قعد، قدر التشهد قبل أن يسلم، سدت صلاته عند أبي حنيفة – رحمه الله تعالى- لهذا المعنى الذي ذكرناه، وعندهما لا تفسد صلاته.

٣ - إن الأمي لو تعلم سورة من القرآن (١)، أو مقدار ما تجوز به الصلاة، بعدما قعد قدر التشهد، قبل أن يسلم، فسدت صلاته، عند أبي حنيفة، لهذا المعنى الذي ذكرناه، وعندهما لا تفسد صلاته.

٤ - إن المستحاضة، إذا خرج وقت صلاتها، بعدما قعدت قدر التشهد، قبل أن تسلم، فإنه تفسد صلاتها، عند أبي حنيفة- رحمه الله- لهذا المعنى، وعندهما لا تفسد صلاتها. وكذلك المبطون ومن به سلس البول، وصاحب الجرح السائل، ومن هو في معنى المستحاضة (٢) على هذا الخلاف.


(١) = يصح الاقتداء، لأن الفرض، بعد خروج الوقت، لا يتغير بنية الإقامة.
انظر: رد المحتار ١/ ٥٨١.
() قيل المراد بذلك أنه تذكرها، بعد نسيان، لأن التعلم لابد له من التعليم وذلك فعل ينافي الصلاة. وقيل المراد إنه سمعها بلا اختيار، وحفها بلا صنيع. انظر: العناية ١/ ٢٧٣. والمراد من المعلم هنا ما هو أعم من أن يكون إماماً، أو منفرداً، أو مقتدياً بأمي أو قاريء. انظر: رد المحتار ١/ ٦٠٧.
(٢) وأضاف القدوري من كان صاحب عذر فانقطع عذره، (انظر: اللباب في شرح الكتاب ١/ ٨٨).

<<  <   >  >>