للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - إن المرأة إذا قامت بجنب الرجل، في آخر الصلاة، بعدما قعد قدر التشهد، قبل أن يسلم أفسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد (١).

٦ - إن الماسح على الخف، إذا انقضت مدة مسحه، بعدما قعد قدر التشهد، قبل أن يسلم، فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة لهذا المعنى (٢)، وعندهما لا تفسد.

٧ - إن لابس الخفين إذا سقط الخف من رجله، بعدما قعد قدر التشهد، قبل أن يسلم، بغير فعله، أو بعمل يسير، من جهته (٣) فإنه تفسد صلاته عند أبي حنيفة لهذا المعنى، وعندهما لا تفسد فأما إذا كان بعمل كثير (٤) فإنه لا تفسد صلاته بالإجماع.

٨ - إن مصلي الجمعة إذا مضى الوقت، بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم (٥)، فإن صلاته تفسد عند أبي حنيفة، وعندهما لا تفسد.

٩ - إن من تذكر صلاة فاتت في آخر صلاته (٦)، ولم يدخل في


(١) قيل إن القياس أن لا تفسد صلاته، كما لا تفسد صلاتها، ولكن ترك القياس؛ لأنه مأمور بتأخيرها، وهو المختص بالأمر، دونها، فتفسد صلاته. انظر: الاختيار في تعليل المختار ١/ ٥٧.
(٢) ومثل ذلك، إذا كان ماسحاً على الجبيرة، فسقطت عن برء. انظر: اللباب ١/ ٨٨.
(٣) بأن كان واسعاً لايحتاج فيه إلى المعالجة بالنزع. انظر: رد المحتار ١/ ٦٠٨.
(٤) بأن كان الخف ضيقاً يحتاج إلى علاج، ففي هذه الحالة تكون صلاته قد تمت، لوجود المنافين وهوا لخروج بصنعه.
انظر: فتح القدير ١/ ٢٧٣، ورد المحتار ١/ ٦٠٨.
(٥) أو دخل وقت العصر، في الجمعة. انظر: اللباب ١/ ٨٨، والهداية والعناية مع فتح القدير ١/ ٢٧٣.
(٦) سواء كانت الفائتة عليه وعلى إمامه، بشرط أن يكونا من أهل الترتيب، وأن تكون في الوقت سعة. =

<<  <   >  >>