() التكرار يتحقق بكثرة الفوائت. وحُد ذلك بدخول السابعة، وقيل بدخول السادسة فمن بلغت فوائته أكثر من خمس، دخل في التكرار، وسقط عنه الترتيب. انظر: الاختيار ١/ ٦٢. (٢) من الملاحظ أن هذا القول يخالف الحديث الوارد عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: (من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها، إذا ذكرها) الذي أخذ به الشافعيةن وقالوا بعدم فساد الصلاة بطلوع الشمس، بناء عليه وعلى قوله – صلى الله عليه وسلم-: (من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها، إذا ذكرها) الذي أخذ به الشافعية، وقالوا بعدم فساد الصلاة بطلوع الشمس، بناء عليه وعلى قوله – صلى الله عليه وسلم – (من أدرك ركعة من الصبح، قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها)، لكن الحنفية يحملون الأحاديث على الصلاة في غير الأوقات المنهي عنها)، ولا يرون تخصيص الأحاديث المتعارضة ببعضها، لانهم يشترطون في التخصيص المقارنة. انظر: دراسات في التعارض والترجيح للدكتور/ سيد صالح عوض ص ٣٧٢ وما بعدها، والتعارض والترجيح عند الأصوليين للدكتور محمد الحفناوي ص١٩٢ وما بعدها. (٣) فالمفروض، إذن، أن لا تغيره في آخره. (٤) أي بإبداء العلة، دون الحكم.