(٢) هذه القاعدة، بالطريقة التي أوردها بها الدبوسي، تبدو مطردة، وأن الحكم واحد، في الفروع الثمانية التي أوردها، وما يمكن أن يلحق بها، عند الحنفية، وعند الإمام الشافعي أيضاً، غير أن ما عرضه كثير من العلماء يدل على عدم اطراد القاعدة، فقد ذكر محمد بن أبي سليمان البكري الشافعي المتوفى في أوائل القرن التاسع الهجري، هذه القاعدة، في كتابه الاستغناء، بنص (من تلبس ببدل، مع عدم وجود مبدله، ثم وجد المبدل، وهو في أثناء فعل البدل، لم يبطل مع وجود مبدله) ص ٣٦٨. لكنه بعد أن ذكر أمثلة لها، ذكر طائفة مما ستثني منها، بعضها مما ذكره الدبوسي، كما بحث الزركشي في كتابه المنثور في القواعد (١/ ٢١٩ وما بعدها) بعض هذه المسائل، بعد أن تكلم عن البدل وأنواعه وأحكامه، ويفهم مما عرضه عدم طرد هذه =