للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكذلك لو أدركه في سجود السهود، في صلاة الجمعة، فإنه يصلي ركعتين عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد يصلي أربعاً وكذلك في سائر الصلوات، إذا سجد للسهو ثم اعترض له معنى من هذه المعاني فهو على هذا الأصل، وقد قدمناه قبل هذا. وحكي عن أبي سعيد البردعي أنه كان يخرج هذه المسائل على أصل آخر، وهو أن مذهب أبي حنيفة الخروج من الصلاة بصنعه فرض، وعندهما ليس بفرض. ولكن هذا ليس بمنصوص عليه عن أبي حنيفة (١) والأول أحسن.

ثانياً: وقال في صفحة ١١٠:

الأصل عند أصحابنا أن القدرة على الأصل أي المبدل قبل استيفاء المقصود بالبدل ينتقل الحكم إلى المبدل (٢) كالمعتدة بالشهور إذا


(١) وإنما استنبطوه من وجهة نظرهم في الفروع الفقهية، فهو أصل مخرج وليس بمنصوص. هذا وقد أضاف بعض العلماء فروعاً أخرى إلى ذلك، فأوصلوها إلى عشرين أو أكثر، وحاول بعضهم رد الفروع المضافة إلى بعض، وفي بعض ما فعلوه تكلف. وهذه الفروع المضافة هي: وجود ماء يزيل به نجاسة الثوب، وتقنع الأمة، أي إذا عتقت وهي تصلي بغير قناع، فلم تستتر من وقتها وزوال الشمس في العيد، ودخول وقت من الأوقات الثلاثة في القضاء، وخروج وقت المعذور، وتذكر فائتة على إمامه. انظر: توضيح هذه الفروع، أو بعضها في: رد المحتار ١/ ٦٠٩، وفتح القدير ١/ ٢٧٤، وتبيين الحقائق ١/ ١٥١.
(٢) هذه القاعدة، بالطريقة التي أوردها بها الدبوسي، تبدو مطردة، وأن الحكم واحد، في الفروع الثمانية التي أوردها، وما يمكن أن يلحق بها، عند الحنفية، وعند الإمام الشافعي أيضاً، غير أن ما عرضه كثير من العلماء يدل على عدم اطراد القاعدة، فقد ذكر محمد بن أبي سليمان البكري الشافعي المتوفى في أوائل القرن التاسع الهجري، هذه القاعدة، في كتابه الاستغناء، بنص (من تلبس ببدل، مع عدم وجود مبدله، ثم وجد المبدل، وهو في أثناء فعل البدل، لم يبطل مع وجود مبدله) ص ٣٦٨. لكنه بعد أن ذكر أمثلة لها، ذكر طائفة مما ستثني منها، بعضها مما ذكره الدبوسي، كما بحث الزركشي في كتابه المنثور في القواعد (١/ ٢١٩ وما بعدها) بعض هذه المسائل، بعد أن تكلم عن البدل وأنواعه وأحكامه، ويفهم مما عرضه عدم طرد هذه =

<<  <   >  >>