ما تكلم عن ذلك ابن رجب في القاعدة السابعة من كتابه في القواعد (ص ٩ و١٠) بنص (من تلبس بعبادة، ثم وجد، قبل فراغها، ما لو كان واجداً له، قبل الشروع، لكان هو الواجب، دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال، أم يمضي ويجزئه) وذكر أن ذلك على ضربين، ونوع في الحكم بناء على اختلاف الضربين. وتكلم عن ذلك في القاعدة السادسة عشرة (ص ٢٠) أيضاً وذكر لها صوراً كثيرة. وقد تناول ابن القيم في كتابه (بدائع الفوائد) بعض هذه الفروع، وفرق بين بعضها في الأحكام، مع ذكره لوجوه الفرق (٤/ ٢٨). () فنستأنف العدة بالحيض عند الحنفية. انظر: اللباب ٣/ ٨٢، والاختيار ٢/ ٢٣٣. (٢) فنستأنف بالشهور عند الحنفية. انظر: الاختيار في الموضع السابق. (٣) اللباب ١/ ٨٧، والهداية ١/ ٤٠، والدر المختار بحاشية رد المحتار ١/ ٦٠٧. (٤) وهذا هو المشهور في مذهب الشافعي. انظر: مغنى المحتاج ١/ ١٠٢. (٥) الدر المختار بحاشية رد المحتار ١/ ٦٠٧. (٦) رد المحتار مع الدر المختار ١/ ٦٠٨، وفي كتاب القدوري أن استئناف الصلاة هو رأي محمد، والمفتي به أنه يبني على صلاته. انظر: اللباب في شرح الكتاب ١/ ١٠٢. (٧) اللباب ٤/ ٨.