للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشهرين فإنه يعتق الرقبة ولا يجزيه الصوم عندنا. وعند أبي عبد الله لا يبطل صومه، ويجزيه عن الكفارة. وكذلك المتمتع إذا لم يجد الهدي فصام يوماً أو يومين، فوجد الهدي قبل فراغه من الصوم، إنه لا يجزيه صوم اليوم الثالث ويجب عليه أن يذبح الهدي (١) وعند أبي عبد الله يجوز. إن المظاهر إذا وجد ما يعتق أو ما يطعم، قبل الفراغ من الصوم لايجزيه الصوم عندنا، ويلزمه الإعتاق وعند أبيعبد الله يجزيه الصوم ولا يلزمه الإعتاق ويمضي إتمام شهرين متتابعين (٢).


(١) لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، وهو التحلل. ون قدر عليه، بعد الحلق، قبل صومه السبعة، فلا هدي عليه، لحصول المقصود بالبدل. انظر: الاختيار ١/ ١٥٧.
(٢) من الفروع التي ذكرها ابن رجب، ولم ترد هنا: إذا نكح المعسر الخائف للعنت أمة، ثم زال أحد الشرطين، فهل ينفسخ نكاحه. على روايتين، والنكاح شوب عبادة ص ١٠ من قواعد ابن رجب، وما ذكره مذهب الحنابلة.

<<  <   >  >>