للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذين يكون المال فيه من أحد طرفيه، والعمل من الطرف الآخر، فالمال من المشتركين الذين يدفعون الأقساط، والعمل من جانب الشركة التي تستغل هذه الأموال، وتدفع الأرباح للمشتركين، وقد تطرف صاحب هذا التخريج، وأباح التأمين على الحياة أيضاً (١).

٥ - ومنهم من خرجه بالقياس على عقد الموالاة، وعلى تحمل العاقلة الدية (٢).

٦ - ومنهم من خرجه على ما رآه بعض العلماء من أن العدة تلزم الواعد، ويقضي عليه بتنفيذها جبراً عليه إن امتنع. فالتأمين هو من هذا القبيل، لأنه التزام من المؤمن للمستأمنين، ولو بلا مقابل، على سبيل الوعد، أن يتحمل عنهم أضرار الحادث الخطر الذي يتعرضون له (٣).

٧ - ومنهم من خرجه على نظام التقاعد والمعاش لموظفي الدولة (٤).

٨ - ومنهم من خرجه على أنه من باب المصالح المرسلة (٥).

٩ - ومنهم من خرجه على أنه مما تعامل به الناس، وتعارفوا عليه، والعرف مما يحتج به (٦).


(١) المصدر السابق ص ٢٠١ وصاحب هذا التخريج هو الشيخ عبد الوهاب خلاف، في مقال له منشور بمجلة لواء الإسلام العدد (١١) السنة (٨) رجب سنة ١٣٧٤هـ.
(٢) المصدر السابق ص ٢١٠ و ٢٢٩ وفي ص ٢٢٩ ذكر لمناقشة الشيخ أبي زهرة لهذا الاستدلال والتخريج وانظر النظام الاقتصادي الإسلامي ص ٧٤.
(٣) المصدر السابق ص ٢٠٩، وهذا التخريج هو أحد الوجوه التي استند إليها الشيخ الزرقا، وقد استأنس بأحد آراء المالكية الذاهب إلى لزوم الوعد.
وانظر: التأمين الإسلامي ص ٣٥.
(٤) التأمين في الشريعة والقانون للدكتور/ غريب الجمال ص ٢١١.
(٥) نظرية التأمين في الفقه الإسلامي للدكتور محمد زكي السيد ص ١٦١، والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق لعبد السميع المصري ص ٣٤.
(٦) نظرية التأمين في الفقه الإسلامي ص ١٣٣، وانظر القائلين بهذا التخريج في الهامش (١) من الصفحة المذكورة.

<<  <   >  >>