وانظر: نظرية التأمين في الفقه الإسلامي للدكتور محمد زكي السيد ص ١٢٦ وما بعدها. (٢) المصدر السابق ص ٧٧، وممن خرجه على ذلك محمد بن الحسن الحجوي في كتابه الفكر السامي ٢/ ٥٠٤ وما بعدها، وقد أجهد نفسه في التفريق بين هذه المعاملة والبيع، وأكد أنها نوع من التبرعات، وكأنها جمعية خيرية لإعانة المنكوبين! ولم يفته أن يوبخ العلماء الرافضين لذلك، وأن يتهمهم- باطلاً- بالجبن. (٣) المصدر السابق. وهذا أحد الوجوه التي خرج بها الشيخ الزرقا جواز عقد التأمين، في بحثه: التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه. وانظر هذا الاستدلال ومناقشته في كتاب (نظرية التأمين في الفقه الإسلامي) ص ١٢٣ وما بعدها. (٤) التأمين في الشريعة الإسلامية للدكتور غريب الجمال ص ١١١.