للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ميقات أهل المدينة ولا يهلّون قبل ذي الحليفة. وروى بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «يهلّ أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهلّ أهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن» (١). ثم روى بعد ذلك في باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة (٢) بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما أهلّ رسول الله صلي الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة.

أما حديث الأخنسي فرواه أبو داود (٣) قال: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي عن جدته حكيمة عن أم سلمة زوج النبي صلي الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: «من أهلّ بحجة أو عمرة من المسجد الأقصي إلي المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» أو «وجبت له الجنة» شك عبد الله أيتهما.

ورواه ابن ماجه (٤) من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن أبي سفيان عن أمه أم حكيم بنت أمية عن أم سلمة به بلفظ: «من أهلّ بعمرة من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب».

وهذا سند ضعيف. قال ابن حزم: أما هذان الأثران فلا يشتغل بهما من له أدني علم بالحديث؛ لأن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي وجدته حكيمة وأم حكيم بنت أمية لا يدري من هم من الناس. ولا يجوز مخالفة ما صحّ بيقين بمثل هذه المجهولات التي لا تصح قط (٥).


(١) في كتاب الحج - باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة: ١٢٠ ح ١٥٢٥.
(٢) صحيح البخاري: ١٢١ ح ١٥٤١.
(٣) في كتاب المناسك - باب في المواقيت: ١٣٥٢ ح ١٧٤١.
(٤) في كتاب المناسك - باب من أهلّ بعمرة من بيت المقدس: ٢٦٥٨ ح ٣٠٠٢.
(٥) المحلي (٧/ ٧٦).

<<  <   >  >>