للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال البخاري: ولم يعرف أن أحدا روى هذا غير الأعمش (١).

وحديث ثابت أصح، وفي نفس الحديث نظر. قال ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم: «لا آكله ولا أحرّمه». وقال ابن عباس: لو كان حراما لم يؤكل في مائدة النبي صلي الله عليه وسلم (٢).

فالبخاري رجح هنا أن الحديث حديث ثابت بن وديعة كما رواه الأكثرون عن زيد بن وهب وليس حديث عبد الرحمن بن حسنة كما رواه الأعمش مخالفا لهم في السند، وفي المتن أيضا. ولهذا قال البخاري: وفي نفس الحديث نظر. يعني الأمر بإكفاء القدور الذي في رواية الأعمش فإنه يخالف ما جاء في الروايات الصحيحة الأخرى من أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يحرم الضب، ولم ينه عنه. كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «الضب لست آكله ولا أحرمه» متفق عليه (٣). وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن خالته أهدت إلي النبي صلي الله عليه وسلم أقطا وسمنا وضبا، فأكل النبي صلي الله عليه وسلم من الأقط والسمن، وترك الضب تقذرا. قال ابن عباس: فأكل علي مائدة رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولو كان حراما ما أكل علي مائدة رسول الله صلي الله عليه وسلم. متفق عليه (٤).

١٠ - وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» (٥) في ترجمة عبد الله بن هانئ أبي الزعراء الكوفي أنه روى عن ابن مسعود رضي الله عنه في الشفاعة: «ثم يقوم نبيكم رابعهم»، ثم قال البخاري معلاّ هذا الحديث: والمعروف عن النبي صلي الله عليه وسلم: «أنا أول شافع». قال: ولا يتابع في حديثه.


(١) علل الترمذي: ٢٩٦.
(٢) التاريخ الكبير (٢/ ١٧٠).
(٣) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد - باب الضب: ٤٧٦ ح ٥٥٣٦، ومسلم في كتاب الصيد - باب إباحة الضب: ١٠٢٥ ح ٢٠٢٧.
(٤) رواه البخاري في كتاب الهبة - باب قبول الهدية: ٢٠٣ ح ٢٥٧٥، ومسلم في كتاب الصيد - باب إباحة الضب: ١٠٢٦ ح ٥٠٣٩.
(٥) (٥/ ٢٢١).

<<  <   >  >>